من أكثر النقاط دقّة في قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي، تلك المتعلقة بإذن الملاحقة المنصوص عليه في المادة 79 من القانون، وبإذن التوكّل المنصوص عليه في المادة 94 من القانون عينه.
من هذه النقاط مسألة تقديم شكوى جزائية أمام النيابة العامة ضد محامٍ مشطوب إدارياً من قبل مجلس النقابة، أو معلّق القيد، أو موقوف عن مزاولة المهنة، أو متقاعد. فهل على النيابة العامة إحالة ملف الشكوى أمام نقابة المحامين لاتخاذ القرار المناسب بإعطاء الإذن بالملاحقة أو بحجبه، أو باعتبار الفعل المنسوب إلى المحامي غير ناشئ عن ممارسة المهنة ولا واقعاً بمعرضها؟
مثال على ذلك: إذا كان المحامي العامل قد كتب في لوائحه عبارات تشكّل ذماً وقدحاً وتشهيراً بالجهة الأخرى، وبعد عدة أيام أو أسابيع تقاعد، أو مُنع من مزاولة المهنة من قبل مجلس التأديب لأسباب أخرى لا تتعلق بما كتبه في لوائحه، أو طلب تعليق قيده. وفي هذه الفترة، أي عندما تقاعد أو عُلّق قيده، تقدّم من وردت بحقه في اللوائح عبارات الذم والقدح والتشهير بشكوى أمام النيابة العامة، فهل عليها أن تحيل ملف الشكوى أمام نقابة المحامين، والمدعى عليه محامٍ متقاعد أو موقوف عن مزاولة المهنة أو مشطوب من جدول المحامين العاملين؟
الجواب هو بالإيجاب. وإذا لم تُحِل النيابة العامة الملف تلقائياً، يمكن للمحامي المتقاعد أو الموقوف عن مزاولة المهنة أن يطلب إحالة الملف، لأن الفعل المنسوب إليه قد حصل يوم كان لا يزال محامياً عاملاً، وهو ناشئ عن ممارسة المهنة. أما مسألة إعطاء الإذن من قبل المجلس أو عدم إعطائه فهي أمر آخر. أما شكلياً، فيجب إحالة الملف أمام النقابة.
مع الإشارة هنا إلى أن المحامي الذي يُعيَّن وزيراً ويعلّق قيده، ويقوم بأفعال معينة أثناء توليه المنصب، ثم، بعد انتهاء مهامه في الوزارة، يعود إلى النقابة ليصبح محامياً عاملاً، ففي هذه الحالة، إذا وردت شكوى بحقه عن فترة توليه الوزارة، فعلى النيابة العامة إحالة الملف أمام النقابة، لأن الوزير السابق بات محامياً عاملاً. ويتخذ مجلس النقابة القرار المناسب، وهو أن هذه الأفعال غير ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة ولا واقعة بمعرضها.
أما النقطة الثانية فتتعلق بإذن التوكّل من محامٍ ضد زميله المحامي. فإذا تقدّم المدعي بشكوى ضد المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة أو معلّق القيد، ثم عاد المحامي إلى مزاولة المهنة وقرّر أحد زملائه المحامين التوكّل ضده، فهل عليه الاستحصال على إذن توكّل من النقيب؟
الجواب هو بالإيجاب. وفور عودة المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة إلى العمل كمحامٍ، على زميله، قبل القيام بأي عمل أو إجراء أو طلب، الاستحصال على إذن توكّل من نقيب المحامين للمثول بوجه زميله المحامي، خصوصاً أن هذا الإذن هو إذن شخصي له أسبابه ومفاعيله.

ناضر كسبار
نقيب المحامين السابق في بيروت.
